Call us now:
مادة 451 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار.
وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يباع إلا لدين.