مادة 454 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس للجد الصحيح ولا لوصية بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.
ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *