مادة 455 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لابد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لابد منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *