مادة 457 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه.
وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.
ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *