مادة 459 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.
ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *