Call us now:
مادة 463 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.
وإن ادعى على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.