مادة 465 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *