Call us now:
مادة 465 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.
إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.