مادة 466 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *