مادة 476 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *