Call us now:
مادة 476 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.
ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.