Call us now:
مادة 477 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.
إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.