مادة 481 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.
وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *