مادة 484 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *