Call us now:
مادة 485 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.
التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.