مادة 485 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *