مادة 488 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.
فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *