Call us now:
مادة 489 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.