مادة 492 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *