Call us now:
مادة 492 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.