مادة 498 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *