مادة 501 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *