مادة 510 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *