مادة 511 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *