مادة 512 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنة أو غاصبة.
وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *