مادة 516 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.
ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتوالدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *