Call us now:
مادة 516 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.
ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتوالدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.