مادة 519 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.
وإذا وهبت المرأة لزوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *