مادة 520 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.
فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *