مادة 521 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت سقط حق الرجوع فيها فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *