مادة 522 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضها للهبة وقبضه الواهب مفرزاً مميزاً إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي.
وإن عوض النصف فله الرجوع في النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *