مادة 533 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *