مادة 537 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *