Call us now:
مادة 537 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.