مادة 540 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حياً أو لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية.
فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين.
وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *