مادة 546 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه.
وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *