مادة 547 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله مسلماً كان أو ذمياً فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصي له إلا الثلث من جميع مال الموصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *