مادة 549 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصي بقدر مجهول بتناول القليل والكثير كجزء أو سهم أو نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة إن لم يبينه الموصي ويعطون الموصي له ما شاؤوا وإن لم يكن له ورثة وأوصي بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *