مادة 552 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصي لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فإن خرج القدر الموصي به من ثلث العين دفع إليه وإلا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *