مادة 558 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *