مادة 559 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع إن صدر من أهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *