مادة 560 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *