مادة 591 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *