Call us now:
مادة 591 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.
الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.