Call us now:
مادة 593 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.