مادة 601 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *