مادة 605 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *