مادة 608 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *