Call us now:
مادة 609 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد.
الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.
الصنف الثاني الأب والجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.
الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً وجداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.
الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.