Call us now:
مادة 611 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى اخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.