مادة 614 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *