مادة 617 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.
الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *