مادة 623 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *