مادة 625 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *