مادة 626 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *