مادة 627 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *