مادة 10 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *